پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص265

يحتاج الى دليل.

مسألة 78:

دية المجوسي

ثمانمائة درهم.

وبه قال مالك، والشافعي، وهو إجماع الصحابة (1).

وقال عمر بن عبد العزيز: ديته دية اليهودي، نصف دية المسلم (2)، فلم يفرق عمر بن عبد العزيز بينه وبين أهل الكتاب.

وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم (3).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

وروى ابن المسيب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم (4).

وروى الزهري، عن عمر، وعثمان، وابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم (5).

ولا مخالف لهم.

مسألة 79: من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الاسلام بلا

(1) الام 6: 105 و 7: 320 و 321، ومختصر المزني: 246، وكفاية الاخيار 2: 103، والوجيز 2: 141، وحلية العلماء 7: 543، والمجموع 19: 51 و 53، ورحمة الامة 2: 113، وأحكام القرآن للجصاص 2: 238، والمبسوط 26: 84، والنتف 2: 670، والهداية 8: 307، والموطأ 2: 864، والمدونة الكبرى 6: 395، وفتح الرحيم 3: 85، وسنن الترمذي 4: 25 حديث 1413، والمغني لابن قدامة 9: 531، والشرح الكبير 9: 524.

(2) الموطأ 2: 864، وسنن الترمذي 4: 25 حديث 1413، والسنن الكبرى 8: 102، والمغني لابن قدامة 9: 531، والشرح الكبير 9: 524، وحلية العلماء 7: 543.

(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 238، والنتف 2: 670، والهداية 8: 307، وتبيين الحقائق 6: 128، والام 8: 320، وحلية العلماء 7: 543، والمجموع 19: 53، ورحمة الامة 2: 113، والمغني لابن قدامة 9: 531، والشرح الكبير 9: 524.

(4) سنن الترمذي 4: 25 حديث 1413، وأحكام القرآن للجصاص 2: 240، والسنن الكبرى 8: 100 و 101.

(5) المبسوط 26: 84.