پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص264

وقال قوم هي على النصف من دية المسلم.

ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير.

وفي الفقهاء مالك بن أنس (1).

وذهب قوم إلى أنها مثل دية المسلم لا يفترقان.

ذهب إليه ابن مسعود، وهو احدى الروايتين عن عمر، وعثمان، وبه قال في التابعين الزهري.

وفي الفقهاء الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2).

وقال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمدا فدية المسلم، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم كقول مالك.

والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء (3).

وأما دية المجوسي فسنذكر الخلاف فيه بين السلف والفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا: الاصل براءة الذمة وشغلها

شرح فتح القدير 8: 307، والميزان الكبرى 2: 145، وسنن الدار قطني 3: 170 حديث 256 و 257، والسنن الكبرى 8: 100، وبداية المجتهد 2: 406، وأسهل المدارك 3: 132، والبحر الزخار 6: 275.

(1) الموطأ 2: 864، والمدونة الكبرى 6: 395، وبداية المجتهد 2: 406، وأسهل المدارك 3: 132، وفتح الرحيم 3: 85، وأحكام القرآن للجصاص 2: 238، والمبسوط 26: 84، ونصب الراية 4: 368، والهداية 8: 307، والسنن الكبرى 8: 102، والام 7: 320، ورحمة الامة 2: 113، والميزان الكبرى 2: 145، وحلية العلماء 7: 543، والبحر الزخار 6: 276.

(2) السنن الكبرى 8: 102 و 103، وأحكام القرآن للجصاص 2: 238، والنتف 2: 670، والمبسوط 26: 84، وتبيين الحقائق 6: 128، والهداية 8: 307،، والام 7: 320، ورحمة الامة 2: 113، والميزان الكبرى 2: 145، وبداية المجتهد 2: 406، وأسهل المدارك 3: 132، ونيل الاوطار 7: 222، والبحر الزخار 6: 275.

(3) المغني لابن قدامة 9: 528 – 531، والشرح الكبير 9: 522 و 523، وحلية العلماء 7: 543، ورحمة الامة 2: 113، والميزان الكبرى 2: 145.

(4) الكافي 7: 309 حديث 1 وص 310 حديث 11، ومن لا يحضره الفقيه 4: 90 حديث 292 و 293، والتهذيب 10: 186 حديث 728 و 730 و 732.