الخلاف-ج5-ص258
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد – كما قلناه – والمهر لا يجب لوجوب الحد والافضاء.
فان كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، وان كان مسترسلا ففيه الدية ولا حكومة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 68:
إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها
– مثل إن كان النكاح فاسدا، أو وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطأها، فأفضاها – فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء (3).
وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا، وعليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه، ويجب الدية.
فان أفضاها، فان كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة (4).
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا حد، واما المهر فننظر في الافضاء، فان كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، ويجب المهر معه، وإن كان مسترسلا وجبت الدية ولم يجب المهر، بل يدخل المهر في الدية (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا: وجوب المهر ثابت، ودخوله في الدية يحتاج إلى دليل.
(1) الفتاوى الهندية 6: 28، وحلية العلماء 7: 579 و 580، والمجموع 19: 126.
وتبيين الحقائق 3: 186.
(2) الكافي 7: 313 حديث 11، والتهذيب 10: 248 حديث 980.
(3) بداية المجتهد 2: 424، والسراج الوهاج: 521، وحلية العلماء 7: 580، والمجموع 19: 127، والبحر الزخار 6: 139.
(4) المقنعة: 124.
(5) حلية العلماء 7: 580، والمجموع 19: 127.
(6) حلية العلماء 7: 580.
(7) التهذيب 10: 47 حديث 169.