الخلاف-ج5-ص256
وأصحابه.
وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري (1).
وقال قوم تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية أرش السن والموضحة، فإذا بلغتها فعلى النصف.
ذهب إليه ابن مسعود، وشريح (2).
وقال قوم: تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة، فإذا بلغتها فعلى النصف.
ذهب إليه زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه السلام قال: ” المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها ” (5).
وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون.
قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون.
قلت له: لما عظمت مصيبتها قل عقلها.
قال: هكذا السنة (6).
قوله هكذا السنة دال على أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين.
(1) المغني لابن قدامة 9: 533، والشرح الكبير 9: 520، والسنن الكبرى 8: 96، وحلية العلماء 7: 576، وبداية المجتهد 2: 417، ورحمة الامة 2: 112.
(2) السنن الكبرى 8: 96، والمصنف لعبد الرزاق 9: 397 حديث 17760، والمغني لابن قدامة 9: 534، والشرح الكبير 9: 520، والمبسوط 26: 79، وبداية المجتهد 2: 417، وحلية العلماء 7: 576، وتلخيص الحبير 4: 34.
(3) السنن الكبرى 8: 96، وحلية العلماء 7: 576، وتلخيص الحبير 4: 34.
(4) الكافي 7: 298، والفقيه 4: 88 حديث 283، والتهذيب 10: 184 حديث 719 – 722.
(5) المصنف لعبد الرزاق 9: 396، والبحر الزخار 6: 286، وسبل السلام 3: 1218 وفي بعضها بتفاوت يسير في اللفظ.
(6) السنن الكبرى 8: 96، والمبسوط 26: 79، وبداية المجتهد 2: 417.