الخلاف-ج5-ص253
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 60: إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا، كان عليه ديتان.
وفي أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة (2).
وظاهر قول الشافعي: أن عليه ديتين، دية في ذهاب الجماع، ودية في ذهاب المشي – مثل ما قلناه – هكذا قال أبو حامد، قال: لانه قال في الام لو كسر صلبه فذهب جماعة ولم يذهب مشيه ففيه الدية (3).
وهذا أوجبه بشرط أن لا يذهب مشيه.
فالظاهر أنه إن ذهب مشيه كان فيه ديتان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 61: إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود، فعليه الدية.
وقال الشافعي: فيه الحكومة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، فانهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 62:
إذا كسر رقبته فصار كالملتفت،
ولم يعد إلى ما كان، كان
(1) الكافي 7: 312 حديث 8 و 7: 330 ذيل حديث 2، والفقيه 4: 101 حديث 336، والتهذيب 10: 248 حديث 978 و 10: 254 حديث 1004.
(2) الام 6: 81، والمجموع 19: 115، وحلية العلماء 7: 574، والسراج الوهاج: 502، والوجيز 2: 148، والمغني لابن قدامة 9: 627.
(3) الام 6: 81، والمجموع 19: 115، وحلية العلماء 7: 574، والسراج الوهاج: 502، والوجيز 2: 148.
(4) الكافي 7: 325 حديث 2، والتهذيب 10: 252 حديث 999.
(5) المجموع 19: 115.
(6) الكافي 7: 312 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 4: 55، والتهذيب 10: 248 حديث 978 وص 297 و 308.