الخلاف-ج5-ص251
مجمع عليه، وما قاله ليس عليه دليل.
وأيضا قول النبي عليه السلام: في اليد خمسون من الابل (1).
مسألة 57: إذا قلع عين أعور، أو من ذهبت فرد عينه بآفة من جهة الله تعالى، كان بالخيار، بين أن يقتص من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار.
وإن كان قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها، وان لم يأخذها ففي العين الاخرى نصف الدية.
وبه قال الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وربيعة، وأحمد، واسحاق.
والمسألة مشهورة بذلك (2).
وقال أبو حنيفة، والشافعي وأصحابهما، والنخعي، والثوري: هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو، وله نصف الدية (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا في عين الاعور الدية، ولا مخالف لهما (5).
وروى أبو مجلز قال: كنت عند عبد الله بن عمر، فاتاه رجل فسأله عن
(1) سنن النسائي 8: 59، والموطأ 2: 849 حديث 1، والمصنف لعبد الرزاق 9: 380 حديث 17679، ونصب الراية 4: 371، والمغني لابن قدامة 9: 621.
(2) المصنف لعبد الرزاق 9: 330 حديث 17423، والمحلى 10: 419، والمغني لابن قدامة 9: 590، والشرح الكبير 9: 616، وبداية المجتهد 2: 414، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 625، والمجموع 19: 77، والبحر الزخار 6: 277.
(3) الفتاوى الهندية 6: 25، والمجموع 19: 77، وحلية العلماء 7: 559، والسراج الوهاج: 497، والمغني لابن قدامة 9: 590، والشرح الكبير 9: 616، والسنن الكبرى 8: 94، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 625، وبداية المجتهد 2: 414.
(4) الكافي 7: 318 حديث 3، ودعائم الاسلام 2: 431 حديث 1495، والتهذيب 10: 269 حديث1059.
(5) المصنف لعبد الرزاق 9: 330 حديث 17427 و 9: 331 حديث 17428، والمحلى 10: 419، والمغني لابن قدامة 9: 590، والشرح الكبير 9: 616، والمجموع 19: 77.