الخلاف-ج5-ص249
وعنه رواية اخرى أنه كان يفصل، وقال: في الخنصر ست، وفي البنصر تسع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنا عشر، وفي الابهام ثلاثة عشر (1)، فأوجب فيها خمسين من الابل، وخالف في التفصيل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 51: في كل أنملة من الاصابع الاربع ثلث ديتها، وفي الابهام نصف ديتها، لان لها مفصلين.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: في أنملة الابهام ثلث ديتها مثل غيرها.
قال: لان لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا لو اعتبرنا الانملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل، وقد أجمعنا على خلافه.
مسألة 52:
إذا جنى على إصبع أو مفصل منه،
فشلت، كان فيها ثلث ديتها.
وقال الشافعي: فيها ديتها (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 53: في شلل الرجل ثلثا
دية الرجل.
وقال الشافعي: فيه دية الرجل كاملة (6).
(1) المصنف لعبد الرزاق 9: 384 حديث 17698، والسنن الكبرى 8: 93، والمحلى 10: 437، والمبسوط 26: 71، وبداية المجتهد 2: 416، وحلية العلماء 7: 573 ونيل الاوطار 7: 216.
(2) انظر الاخبار المشار إليها في الرقم (1) و (3) من هامش هذه المسألة.
(3) اللباب 3: 48، والنتف في الفتاوى 2: 676.
(4) الام 6: 75.
(5) الام 6: 80، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 106.
(6) الام 6: 74، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 111.