پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص249

وعنه رواية اخرى أنه كان يفصل، وقال: في الخنصر ست، وفي البنصر تسع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنا عشر، وفي الابهام ثلاثة عشر (1)، فأوجب فيها خمسين من الابل، وخالف في التفصيل.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 51: في كل أنملة من الاصابع الاربع ثلث ديتها، وفي الابهام نصف ديتها، لان لها مفصلين.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: في أنملة الابهام ثلث ديتها مثل غيرها.

قال: لان لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا لو اعتبرنا الانملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل، وقد أجمعنا على خلافه.

مسألة 52:

إذا جنى على إصبع أو مفصل منه،

فشلت، كان فيها ثلث ديتها.

وقال الشافعي: فيها ديتها (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 53: في شلل الرجل ثلثا

دية الرجل.

وقال الشافعي: فيه دية الرجل كاملة (6).


(1) المصنف لعبد الرزاق 9: 384 حديث 17698، والسنن الكبرى 8: 93، والمحلى 10: 437، والمبسوط 26: 71، وبداية المجتهد 2: 416، وحلية العلماء 7: 573 ونيل الاوطار 7: 216.

(2) انظر الاخبار المشار إليها في الرقم (1) و (3) من هامش هذه المسألة.

(3) اللباب 3: 48، والنتف في الفتاوى 2: 676.

(4) الام 6: 75.

(5) الام 6: 80، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 106.

(6) الام 6: 74، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 111.