الخلاف-ج5-ص245
دليلنا: ظواهر الاخبار في إيجاب الدية في السن، ولم تفصل (1).
مسألة 42: إذا جنى على سنه، فندرت يعني سقطت – ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها، فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية.
وقال الشافعي: لا شئ عليه، لانه قد أحسن، فان كان عليه أن يقلعها، وإلا أجبره السلطان على قلعها لانها ميتة ألصقها ببدنه، فلا تصح صلاته فيها مثل الاذن (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة، فأما الدية فعموم الاخبار يدل عليها (3).
مسألة 43:
إذا ندرت سنه، فغرز في مغرزها
عظما طاهرا قام مقامها كسن حيوان ذكي يؤكل لحمه، أو كانت من فضة أو ذهب، فإذا ثبتت هذه ثم قلعها قالع لا شئ عليه.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: عليه حكومة (4)، لانه أعدم الجمال والمنفعة بقلع ما ظاهر، فهو هو كالاسنان الاصلية.
دليلنا: الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
وأيضا فما أزال عن جسمه شيئا.
(1) الكافي 7: 329 حديث 1، والفقيه 4: 104 حديث 351، والتهذيب 10: 254 حديث 1005، والاستبصار 4: 288.
(2) الام 6: 126، والمجموع 3: 139، والجامع لاحكام القرآن 6: 199.
(3) الكافي 7: 329، والفقيه 4: 104 حديث 351، والتهذيب 10: 254 حديث 1005، والاستبصار 4: 288.
(4) الام 6: 126 و 127، والمجموع 19: 103.