الخلاف-ج5-ص244
زاد عليه لادليل على وجوبه، والاصل براءة الذمة.
مسألة 39: إذا
كسر سن صبي قبل أن تسقط،
فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة ولا نقصان، كان على الجاني حكومة.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا حكومة فيها، لانه ما جرحه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 40: إذا قلع سن كبير مثغر، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف.
فان أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية.
وللشافعي فيه قولان: احدهما: – وهو اختيار المزني – مثل ما قلناه.
والثاني: ترد عليه (3).
دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل، والاصل أخذه لها بالاستحقاق.
مسألة 41: إذا اضطربت أسنانه لمرض، فقلعها قالع، وجبت فيها الدية.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: فيها الحكومة، لانها نقصت عن أخواتها في المنافع (4).
(1) الام 6: 127، ومختصر المزني: 245، وحلية العلماء 7: 571، والمجموع 19: 101، والوجيز 2: 144.
(2) الكافي 7: 320 حديث 8، والفقيه 4: 102 حديث 343، والتهذيب 10: 260 حديث 1025.
(3) الام 6: 127، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 102، وحلية العلماء 7: 572، والوجيز 2: 144، والجامع لاحكام القرآن 6: 199.
(4) الام 6: 126، وحلية العلماء 7: 570، والمجموع 19: 102.