پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص244

زاد عليه لادليل على وجوبه، والاصل براءة الذمة.

مسألة 39: إذا

كسر سن صبي قبل أن تسقط،

فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة ولا نقصان، كان على الجاني حكومة.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: لا حكومة فيها، لانه ما جرحه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 40: إذا قلع سن كبير مثغر، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف.

فان أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية.

وللشافعي فيه قولان: احدهما: – وهو اختيار المزني – مثل ما قلناه.

والثاني: ترد عليه (3).

دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل، والاصل أخذه لها بالاستحقاق.

مسألة 41: إذا اضطربت أسنانه لمرض، فقلعها قالع، وجبت فيها الدية.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: فيها الحكومة، لانها نقصت عن أخواتها في المنافع (4).

(1) الام 6: 127، ومختصر المزني: 245، وحلية العلماء 7: 571، والمجموع 19: 101، والوجيز 2: 144.

(2) الكافي 7: 320 حديث 8، والفقيه 4: 102 حديث 343، والتهذيب 10: 260 حديث 1025.

(3) الام 6: 127، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 102، وحلية العلماء 7: 572، والوجيز 2: 144، والجامع لاحكام القرآن 6: 199.

(4) الام 6: 126، وحلية العلماء 7: 570، والمجموع 19: 102.