الخلاف-ج5-ص243
مسألة 38: الاسنان كلها فيها الدية بلا خلاف.
وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا، الاصلية اثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مواخيره، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحدة خمس من الابل، أو خمسون دينارا.
وفي التي في مواخيره في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا، الجميع ألف دينار.
وقال الشافعي: الاسنان اثنان وثلاثون.
الاصليه في كل سن خمس من الابل، والمقاديم والمواخير سواء، فان قلعت واحدة كان فيها خمس من الابل (1).
وبه قال ابن عباس، ومعاوية (2).
وقال عمر بن الخطاب: في السن خمس من الابل، وهي التي تبين عند الكلام والاكل.
فأما الاضراس ففي كل ضرس بعير (3).
وان قلعت دفعة واحدة، فللشافعي فيه قولان: المشهور منهما أن فيها مائة وستين إبلا.
والقول الآخر: فيها دية كاملة لا أكثر منها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا ما قلناه مجمع على وجوبه، وما
(1) الام 6: 125، ومختصر المزني: 245، وحلية العلماء 7: 569، والمجموع 19: 97 و 98 و 101، والسراج الوهاج: 498، والوجيز 2: 144، وكفاية الاخيار 2: 106، والسنن الكبرى 8: 90، والمغني لابن قدامة 9: 612 – 613، والجامع لاحكام القرآن 6: 197، وتلخيص الحبير 4: 28، والبحر الزخار 6: 280.
(2) الموطأ 2: 861 – 862، وسنن أبي داود 4: 188 حديث 4559، وسنن ابن ماجة 2: 885 حديث 2650، والسنن الكبرى 8: 90، والجامع لاحكام القرآن 6: 197، وحلية العلماء 7: 569.
(3) الموطأ 2: 861، والسنن الكبرى 8: 90، والجامع لاحكام القرآن 6: 197، وحلية العلماء 7: 569.
(4) المجموع 19: 101، وكفاية الاخيار 2: 106.
(5) الكافي 7: 329 حديث 1، والفقيه 4: 104 حديث 351، والتهذيب 10: 254 حديث 1005، والاستبصار 4: 288 حديث 1089.