پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص241

لسانه بابرة، فان خرج منه دم أسود علم أنه صادق، وإن خرج دم أحمر علم أنه كاذب، وان لسانه صحيح (1)، ولم أعرف للفقهاء نصا.

والذي يقتضيه مذهبهم أن القول قول المجني عليه، كما قالوا في العين، والشم وغيره (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 34: في لسان الاخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح.

وقال الشافعي: وجميع الفقهاء: فيه الحكومة ولا مقدر فيه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 35: إذا قطع لسانه، ثم اختلفا، فقال الجاني، لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف، لانه لا يتعذر اقامة البينة على سلامة لسانه، فان سلم له السلامة في الاصل، وادعى أنه كان أخرس حين القطع، كان على الجاني البينة، وإلا فعلى المجني عليه اليمين.

(1) الكافي 7: 323 حديث 7، ومن لا يحضره الفقيه 3: 11 حديث 35، والتهذيب 10: 268 حديث 1053، ودعائم الاسلام 2: 434 حديث 1506.

(2) الام 6: 119، والوجيز 2: 146، والمجموع 19: 177، والمغني لابن قدامة 9: 588، والشرح الكبير 9: 606.

(3) انظر الهامش الاسبق من هذه المسألة.

(4) المدونة الكبرى 6: 320، والام 6: 120، ومختصر المزني: 246، وحلية العلماء 7: 567، والمجموع 19: 95 و 96، وكفاية الاخيار 2: 105، والوجير 2: 144، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 2: 145، والسراج الوهاج: 498، والمغني لابن قدامة 9: 606، والمحلى 10: 443، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 627، والجامع لاحكام القرآن 6: 200، والبحر الزخار 6: 281، ونيل الاوطار 7: 214.

(5) الكافي 7: 318 حديث 6، ودعائم الاسلام 2: 432 حديث 1507، والفقيه 4: 98 حديث 325، والتهذيب 10: 270 حديث 1062 و 1063.