پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص239

دينار، وفي العليا أربعمائة دينار.

وبه قال زيد بن ثابت، إلا أنه قال: في العليا ثلث الدية، وفي السفلى ثلثا الدية (1).

وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: هما سواء (2).

ورووا ذلك عن علي عليه السلام،، وابي بكر، وابن مسعود (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 31: في الشفتين القصاص، وبه قال أكثر الفقهاء.

وهو الذي نص عليه الشافعي، وبه قال أصحابه (5).

وقال أبو حامد لاقصاص فيهما عندي، لانه قطع لحم من لحم من غير مفصل ينتهي إليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وقوله تعالى: ” والجروح قصاص ” (7) والمنع يحتاج إلى دليل.

(1) المبسوط 26: 70، والمحلى 10: 446، وحلية العلماء 7: 565، والجامع لاحكام القرآن 6: 200، ونيل الاوطار 7: 214.

(2) الام 6: 124، والوجيز 2: 143، وكفاية الاخيار 2: 105، والمجموع 19: 88، وحلية العلماء 7: 565، والمدونة الكبرى 6: 315، والجامع لاحكام القرآن 6: 199 و 200، وبداية المجتهد 2: 413، والمبسوط 26: 70، والنتف 2: 674، وفتح الرحيم 3: 110، وبدائع الصنائع 7: 314، واللباب 3: 47، والهداية 8: 310، وحاشية اعانة الطالبين 4: 127، ونيل الاوطار 7: 214، والمحلى 10: 446، وسبل السلام 3: 1209، والبحر الزخار 6: 278.

(3) المحلى 10: 446.

(4) الكافي 7: 312 حديث 5، ومن لا يحضره الفقيه 4: 99 حديث 330، والتهذيب 10: 246 حديث 974.

(5) الام 6: 124، والوجيز 2: 130 و 131، والمجموع 18: 412، والسراج الوهاج: 486، وحلية العلماء 7: 475، والمغني لابن قدامة 9: 439، والشرح الكبير 9: 437، والمحلى 10: 446.

(6) حلية العلماء 7: 475، والمجموع 18: 412.

(7) المائدة: 45.