پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص235

حنيفة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وأيضا: قوله عليه السلام: في اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي العقل الدية (3).

وهذا موجود كله.

وروى أبو المهلب: أن رجلا رمى رجلا بحجر، فأصابه في رأسه، فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره فقضى عمر بأربع ديات (4).

ولا مخالف له.

ومسألة 21:

إذا جنى عليه جناية، فادعى أنه ذهب بصره،

ولا يبصر بعينيه شيئا، فهذا لا يمكن، اقامة البينة عليه.

فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس، فان غمضهما ودمعتا علم أنه كاذب، وإن بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق، ويستظهر عليه بالايمان (5).

وقال الشافعي: نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا، وإن كانت خطا رجلا وامرأتين.

فان قالا: صدق أوجبنا الدية أو القصاص إذا – قالا لا يرجى عود البصر – وان قالا: كذب.

سقط قوله، وان لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من الدية (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).

مسألة 22: في العين العوراء إذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من جهة

(1) المغني لابن قدامة 9: 635، والشرح الكبير 9: 596، وحلية العلماء 7: 565، والمجموع 19: 89.

(2) انظر الكافي 7: 325 حديث 2، والتهذيب 10: 252 حديث 999.

(3) انظر الكافي 7: 325 حديث 1، والتهذيب 10: 252 – 253 حديث 1001 و 1003.

(4) السنن الكبرى 8: 86.

(5) الكافي 7: 323 حديث 7، ومن لا يحضره الفقيه 3: 11 حديث 35، والتهذيب 10: 268 حديث 1053.

(6) الام 6: 64، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 83، والسراج الوهاج: 500.

(7) تقدمت الاشارة الى مصادر الاحاديث في الهامش الاسبق فلاحظ.