پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص232

مسألة 15: في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف، فان جرحه فأجافه، وخرجمن ظهره، فهما جائفتان.

وبه قال الشافعي نصا (1).

وفيه قولا آخر: أنها جائفة واحدة (2).

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال أصحاب الشافعي: وليس بشئ (4).

دليلنا: انه إذا ظهر من ظهره يسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه، وما في ظهره فيجب أن تكونا جائفتين.

وروي عن أبي بكر في رجل دمى رجلا بسهم فانفذه، فقضى فيه أبو بكر بثلثي الدية (5)، ولا مخالف له.

مسألة 16: إن جرحه في وجهه، فشق الجلد واللحم، وكسر العظم ووصل الى جوف الفم.

للشافعي فيه قولان: أحدهما: جائفة فيها ثلث الدية، لانها دخلت الى جوف.

والثاني: ليست جائفة، وتكون في هاشمة، وما زاد عليها الى الفم حكومة، ولا أعرف فيه نصا، وينبغي أن يكون فيها حكومة فيما زاد على الهاشمة (6).

والذي يقتضيه مذهبنا أن الحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه، لانه لا خلاف فيه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل، والاصل براءة الذمة.

وأما الجائفة: فلا تسمى بهذا إلا إذا كانت في الجوف، ألا ترى أن ما

(1) الام 6: 78، والمجموع 19: 73 و 74، والسراج الوهاج: 497، وحلية العلماء 7: 558، والمغني لابن قدامة 9: 651، والشرح الكبير 9: 630، والبحر الزخار 6: 289.

(2) المجموع 19: 73، وحلية العلماء 7: 558، والسراج الوهاج: 497، والمغني لابن قدامة 9: 651، والشرح الكبير 9: 630، والبحر الزخار 6: 289.

(3) المغني لابن قدامة 9: 651، والشرح الكبير 9: 630، والمجموع 19: 74.

(4) حلية العلماء 7: 559، والمجموع 19: 73.

(5) السنن الكبرى 8: 85، ونصب الراية 4: 376، وتلخيص الحبير 4: 35.

(6) الام 6: 78، وحلية العلماء 7: 558 و 559، والمجموع 19: 70.