الخلاف-ج5-ص230
وروى عمر ومعاذ: أن النبي عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل (1).
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهما (2).
مسألة 12: الموضحة في البدن مثل: الساعد، والساق، والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم، فيها نصف عشر دية ذلك العضو.
وقال الشافعي: لا مقدر فيه، بل فيه الحكومة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأما القصاص فيها فلا خلاف في وجوبه.
مسألة 13: في الهاشمة عشر من الابل.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (5).
وروي ذلك عن زيد وغيره (6).
وقال مالك: لا أعرف الهاشمة، وأعرف الموضحة، ففي الموضحة خمس من
(1) المصنف لعبد الرزاق 9: 306 حديث 17317 بتفاوت.
(2) المصنف لعبد الرزاق 9: 306 حديث 17315، والسنن الكبرى 8: 81 و 82.
(3) الام 6: 77، ومختصر المزني: 245 و 246، والوجيز 2: 141، والمجموع 19: 63 و 69، وبداية المجتهد 2: 411، والمغني لابن قدامة 9: 643، والشرح الكبير 9: 623، والبحر الزخار 6: 290، ونيل الاوطار 7: 217 و 218.
(4) الكافي 7: 306 حديث 13، والفقيه 4: 94 حديث 310، والتهذيب 10: 193 حديث 764.
(5) المبسوط 26: 74، واللباب 3: 50، والنتف 2: 678، وتبيين الحقائق 6: 132، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 312، والام 6: 77، ومختصر المزني: 245، وحلية العلماء 7: 556، والسراج الوهاج: 496، والوجيز 2: 141، والمجموع 19: 67، ورحمة الامة 2: 109، والمغني لابن قدامة 9: 645، والشرح الكبير 9: 626، والبحر الزخار 6: 288.
(6) المصنف لعبد الرزاق 9: 307 حديث 17321، والسنن الكبرى 8: 82، والمغني لابن قدامة 9: 645، والشرح الكبير 9: 626، ونصب الراية 4: 375، والمجموع 19: 67.