پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص229

الشافعي (1).

وقال سعيد بن المسيب: إن كانت على الرأس – مثل ما قلناه – وإن كانت على الوجه فيها عشر من الابل، لان الشين بها أكثر (2).

وقال مالك: إن كانت على الانف ففيها حكومة، وليس فيها مقدر، وان كانت على الرأس – مثل ما قلناه – (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا: روى عمرو بن حزم، انه كان في الكتاب الذي كتب النبي عليه السلام الى أهل اليمن: في الموضحة خمس من الابل (5).

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه السلام قال: في المواضح خمس خمس (6).

(1) الام 6: 76 و 114، والمجموع 19: 63، ومختصر المزني: 244، وحلية العلماء 7: 554، والوجيز 2: 141، ورحمة الامة 2: 109، والمغني لان قدامة 9: 641 و 642، والشرح الكبير 9: 642، وبداية المجتهد 2: 411، وسنن الترمذي 4: 13 ذيل الحديث 1390.

(2) المجموع 19: 63، وحلية العلماء 7: 554، والمغني لابن قدامة 9: 642، والشرح الكبير 9: 642، والبحر الزخار 6: 287.

(3) المدونة الكبرى 6: 309، وبداية المجتهد 2: 411، والمغني لابن قدامة 9: 642، والشرح الكبير 9: 642، وحلية العلماء 7: 555، ورحمة الامة 3: 109، والبحر الزخار 6: 287، ونيل الاوطار 7: 217.

(4) الكافي 7: 326 حديث 1 – 3، التهذيب 10: 290 حديث 1124 – 1126، ومن لا يحضره الفقيه 4: 124 حديث 432 وص 125 حديث 435.

(5) الموطأ 2: 849 حديث 1، وسنن الدارمي 2: 195، والمصنف لعبد الرزاق 9: 306 حديث 17314، والسنن الكبرى 8: 81، ونصب الراية 4: 269.

(6) سنن الترمذي 4: 13 حديث 1390، وسنن ابن ماجة 2: 886 حديث 2655، وسنن الدار قطني 3: 207 حديث 369، وسنن الدارمي 2: 194، والسنن الكبرى 8: 81، وسنن أبي داود 4: 190 حديث 4566، ونيل الاوطار 7: 218.