الخلاف-ج5-ص224
وقال الشافعي: يستقاد منه في الطرف والنفس معا في الحرم (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستقاد منه في الطرف، فأما في النفس فلا يستقاد منه حتى يخرج، ويضيق عليه، ويهجر، ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج.
قالوا: والقياس يقتضي أن يقتل به، لكنا لا نقتله إستحسانا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: قوله تعالى: ” ومن دخله كان آمنا ” (4) وذلك عام في جميع الاحكام، وقال تعالى: ” أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ” (5).
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ان اعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والقاتل في الحرم، والقاتل بذحل الجاهلية ” (6).
وقوله: ” والقاتل في الحرم ” يعني قودا وقصاصا، لان القاتل إبتداء قد دخل تحت قوله: ” القاتل غير قاتله “.
مسألة 9: دية القتل الخطأ أرباع، عشرون منها بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون منها بنت لبون، وثلاثون منها حقة.
وبه قال عثمان، وزيد
(1) حلية العلماء 7: 502، والمجموع 18: 472، والوجيز 2: 136، والمحلى 10: 494.
(2) المحلى 10: 493، والوجيز 2: 136، والمجموع 18: 472، وحلية العلماء 7: 502.
(3) الكافي 4: 226 حديث 1 – 2، والفقيه 2: 133 حديث 561، والتهذيب 5: 463 حديث 1614.
(4) آل عمران: 97.
(5) العنكبوت: 67.
(6) رواه العسقلاني في فتح الباري 12: 211 لفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة، رجل قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل في الجاهلية.
وروي بالفاظ اخرى قريبة مما ذكر في مسند أحمل بن حنبل 4: 32، والسنن الكبرى 8: 71، وتلخيص الحبير 4: 22 حديث 1696.