الخلاف-ج5-ص223
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا طريقة الاحتياط.
مسألة 7: إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع، فالتغليظ هو أن يلزم دية وثلث من اي أجناس الديات كان.
وقال من وافقنا في التغليظ: أنها لا تغلظ إلا في أسنان الابل، وغيرها يؤخذ قيمتها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل ذا محرم، أو قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث (4).
وروى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظا لاجل الحرم (5).
وروى نافع بن جبير: أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم (6)، فقال ابن عباس: الدية إثنا عشر ألفا، وأربعة آلاف تغليظا لاجل الحرم، وأربعة آلاف للشهر الحرام.
ولا مخالف لهم (7).
مسألة 8: إذا قتل أو قطع في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل ولم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحد.
(1) الكافي 7: 281 حديث 6، والتهذيب 10: 215.
(2) الام 6: 113، وحلية العلماء 7: 540، ورحمة الامة 2: 107، والمصنف لعبد الرزاق 9: 299 حديث 17287، والمبسوط 26: 77، وتبيين الحقائق 6: 126.
(3) التهذيب 5: 370 حديث 1288.
(4) المصنف لعبد الرزاق 9: 301 حديث 17294، والسنن الكبرى 8: 71، وتلخيص الحبير 4: 33 ذيل الحديث 1716.
(5) تلخيص الحبير 4: 33 ذيل الحديث 1716، والمجموع 19: 41.
(6) السنن الكبرى 8: 71 باختصار.
(7) السنن الكبرى 8: 71، وتلخيص الحبير 4: 34، ونيل الاوطار 7: 241.