الخلاف-ج5-ص222
وروى عبد الله بن عمر، وعمرو بن حزم، وعبادة بن الصامت: أن النبي عليه السلام قال: ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة (1).
مسألة 6: دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، وفي الحرم.
وقال الشافعي: تغلظ في ثلاث مواضع: في الحرم، والشهر الحرام، وإذا قتل ذا رحم محرم، مثل: الابوين، والاخوة، والاخوات، وأولادهم (2).
وبه قال في الصحابة عمر، وعثمان، وابن عباس.
وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاووس، والزهري (3).
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا تغلظ في موضع من المواضع (4).
وبه قال في التابعين النخعي، والشعبي.
ورووه عن ابن مسعود (5).
(1) سنن أبي داود 4: 185، وسنن الدارقطني 3: 104 حديث 78، وسنن النسائي 8: 40 و 41، والسنن الكبرى 8: 68، والمحلى 10: 381، ومسند أحمد بن حنبل 2: 11، ونصب الراية 4: 356، وتلخيص الحبير 4: 22 ذيل الحديث 1696 و 4: 23 حديث 1699، والدراية 2: 261 حديث 1007.
(2) الام 6: 113، ومختصر المزني: 244، والمجموع 19: 45، والوجيز 2: 140، والسراج الوهاج: 495، وحلية العلماء 7: 540، ورحمة الامة 2: 107، والميزان الكبرى 2: 145، وفتح المعين: 127، والمغني لابن قدامة 9: 500، والشرح الكبير 9: 553، وبداية المجتهد 2: 410، وسبل السلام 3: 1213، والبحر الزخار 6: 273 – 274، ونيل الاوطار 7: 241.
(3) المصنف لعبد الرزاق 9: 298 و 299، والموطأ 2: 867، والسنن الكبرى 8: 71، والمحلى 10: 369، وبداية المجتهد 2: 410، وتلخيص الحبير 4: 33، والمغني لابن قدامة 9: 500، والشرح الكبير 9: 553، والمجموع 19: 45 و 46، والبحر الزخار 6: 274، ونيل الاوطار 7: 241.
(4) المدونة الكبرى 6: 306 و 307، وبداية المجتهد 2: 4، وحلية العلماء 7: 540، ورحمة الامة 2: 107، والبحر الزخار 6: 274.
(5) المصنف لعبد الرزاق 9: 301 حديث 17295، والمغني لابن قدامة 9: 501، والشرح الكبير 9: 555.