پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص220

قال مالك في قتل الوالد ولده (1).

فاما العمد المحض في حق الاجنبي فانما يجب عليه القود فقط، والمال يجب بالصلح بمنزلة ثمن البيع.

وبقول الشافعي قال محمد بن الحسن (2).

وقال أبو حنيفة، والثوري، وأبو يوسف: المغلظة: أرباع، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لان المسان أعلى الاسنان.

مسألة 4: دية العمد المحض حالة في مال القاتل.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين (6).

(1) المدونة الكبرى 6: 306، وبداية المجتهد 2: 402، وأسهل المدارك 3: 129، وفتح الرحيم 2: 84، والنتف في الفتاوى 2: 666، ورحمة الامة 2: 107، والميزان الكبرى 2: 145.

(2) النتف في الفتاوى 2: 666، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 302، والمحلى 10: 382، والمجموع 19: 44.

(3) النتف 2: 666، والهداية 8: 302، واللباب 3: 44، وحلية العلماء 7: 537، وحاشية رد المحتار 6: 573، ورحمة الامة 2: 105، والميزان الكبرى 2: 144، والمجموع 19: 44، وبداية المجتهد 2: 402، والمحلى 10: 382.

(4) الكافي 7: 280 – 281 حديث 1 و 5، والتهذيب 10: 159 حديث 636، والاستبصار 4: 258 حديث 973 و 976.

(5) الام 6: 112، وكفاية لاخيار 2: 97، والسراج الوهاج: 495، والوجيز 2: 140، وحلية العلماء 7: 538، ورحمة الامة 2: 105، والميزان الكبرى 2: 144، والمغني لابن قدامة 9: 489 و 490، والشرح الكبير 9: 482 و 483، وفتح المعين: 128، والبحر الزخار 6: 274.

(6) اللباب 3: 53، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 252، وحلية العلماء 7: 538، والمغني لابن قدامة 9: 490، والشرح الكبير 9: 482 – 483، ورحمة الامة 2: 105، والميزان الكبرى 2: 144.