پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص219

إجماع الصحابة، لانه ذهب إليه علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، المغيرة بن شعبة.

كل هؤلاء سموه عمد الخطأ، وان اختلفوا في قدر الدية، على ما يأتي ذكره، ولا مخالف لهم (1).

وشبهة مالك ان قال: قولنا عمد الخطأ متضاد لا يوصف به فعل واحد، كما لا يوصف بقائم قاعد، وأسود أبيض، ومتحرك ساكن.

والجواب: أن هذا مسلم في فعل واحد، وليس كذلك هاهنا، لان الذي هو عمد فعله، والذي أخطأ فيه هو قصده، وما عمد فيه، فبطل أن يكون هاهنا فعل واحد وصف بصفتين ضدين، وانما اتصف بذلك لانه من جارحتين عمد بواحدة وأخطأ في اخرى، وذلك غير مستحيل، لانه قد يعمد بيمينه ويخطأ بيساره، وذلك غير بعيد.

مسألة 3: الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، وهي مائة من مسان الابل.

وقال الشافعي: يجب في العمد المحض وعن شبيه العمد أثلاثا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها (2).

وبه قال عمر، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة (3).

ورووه عن علي عليه السلام (4).

وبه

(1) سنن أبي داود 4: 186 حديث 4550، وسنن النسائي 8: 41 و 42، والسنن الكبرى 8: 69، والحلى 10: 383، ونصب الراية 4: 357.

(2) مختصر المزني: 244، وكفاية الاخيار 2: 102، والسراج الوهاج: 495، والمجموع 19: 40 و 44،والوجيز 2: 140، وفتح المعين: 127، وحلية العلماء 7: 536، وبداية المجتهد 2: 402، وأسهل المدارك 3: 128، والهداية 8: 302، والنتف 2: 666، وسبل السلام 3: 1212.

(3) سنن أبي داود 4: 186 حديث 4550 و 4554، والمحلى 10: 384، وبداية المجتهد 2: 402، والمجموع 19: 44.

(4) سنن أبي داود 4: 186 حديث 4551، ونصب الراية 4: 357.