الخلاف-ج5-ص218
بالعمد.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1).
وقال مالك: القتل ضربان: عمد محض، وخطأ محض، وما سميناه بشبيه العمد جعله عمدا، وأوجب فيه القود (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: ما رواه عبد الله بن عمر، أن النبي عليه السلام قال: الا في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الابل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها (4).
وروى عبد الله بن عمر، أن النبي عليه السلام خط يوم الفتح بمكة – وذكر الحديث – إلى أن قال: الا ان دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها (5) وهذا نص، لان النبي صلى الله عليه وآله سماه عمد الخطأ، وخطأ العمد، وأوجب فيه الدية.
ومالك يسميه عمدا (6)، ويوجب فيه القود.
وهذا خلااف النص، وعليه
(1) الام 6: 112، والوجيز 2: 140، والسراج الوهاج: 477، وكفاية الاخيار 2: 95، والمجموع 19: 5، والمبسوط 26: 59، والنتف في الفتاوى 2: 658، والمغني لابن قدامة 9: 321، والشرح الكبير 9: 320 – 321، وبداية المجتهد 2: 390.
(2) المدونة الكبرى 6: 306، وبداية المجتهد 2: 390، وأسهل المدارك 3: 128، والمغني لابن قدامة 9: 321، والشرح الكبير 9: 321، والنتف 2: 665، وحلية العلماء 7: 538.
(3) الكافي 7: 278 و 280 حديث 1 – 9، والتهذيب 10: 155 و 157 حديث 622 – 628.
(4) سنن الدارقطني 3: 103 – 104 حديث 76 و 78، وسنن ابن ماجة 2: 877 حديث 2627، وسنن النسائي 8: 42، ومسند أحمد بن حنبل 2: 11، وتلخيص الحبير 4: 22 ذيل الحديث 1696، والمحلى 10: 381، ونصب الراية 4: 356.
(5) سنن أبي داود 4: 185، وسنن الدار قطني 3: 104 حديث 78، وسنن النسائي 8: 40 و 41، وسنن ابن ماجة 2: 878 حديث 2628، ومسند أحمد بن حنبل 2: 11، ونصب الراية 4: 356، والسنن الكبرى 8: 68، وتلخيص الحبير 4: 22 ذيل الحديث 1696، والمحلى 10: 381.
(6) انظر المحلى 10: 380.