الخلاف-ج5-ص217
كتاب الديات مسألة 1: روى أصحابنا أن قوله تعالى: ” وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ” (1) فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ في قوله تعالى: ” فان كان من قوم عدو لكم ” (2) وليس بكناية عن المعاهد، لانه لم يجر له ذكر (3).
وقال الشافعي: انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الاسلام (4).
دليلنا: أن ما قلناه أشبه بسياق الآية، لان المؤمن جرى له ذكر في موضعين في قوله تعالى: ” ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ” (5) ثم قال: ” فان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ” (6) وذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف.
فلما قال: ” وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ” (7) يجب أيضا أن يكون كناية عنه أيضا، والذمي لم يجر له ذكر، فلا يجوز أن يكنى عنه، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 2: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه
(1) النساء: 92.
(2) النساء: 92.
(3) انظر تفسير علي بن ابراهيم القمي 1: 147.
(4) الام 7: 324، ومختصر المزني: 254، والمجموع 19: 3، والجامع لاحكام القرآن 5: 324، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 477.
(5) و (6) و (7) النساء: 92.