الخلاف-ج5-ص212
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 94: في البيضتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي اليسرى ثلثا الدية – على ما روي في بعض الروايات (2) – لان منها يخلق الولد.
وفي الرواية الاخرى أن الدية فيهما سواء (3).
وبه قال جميع الفقهاء (4).
دليلنا: الاخبار التي رويناها (5).
مسألة 95: في العين العوراء إذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 96: في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة.
وبه قال زيدبن ثابت (7).
310، واللباب 3: 48، وعمدة القاري 24: 54، وفتح الباري 12: 225، وبدائع الصنائع 7: 314.
(1) الكافي 7: 340، والفقيه 4: 60 حديث 194، والتهذيب 10: 302.
(2) من لا يحضره الفقيه 4: 113 حديث 386، والمحلى 10: 450، وبداية المجتهد 2: 414، والبحر الزخار 6: 283.
(3) انظر السنن الكبرى 8: 97، والمحلى 10: 450، ومن لا يحضره الفقيه 4: 65 قطعة من حديث 194.
(4) الام 6: 74، والمجموع 19: 114، وكفاية الاخيار 2: 106، والمدونة الكبرى 6: 315، وبداية المجتهد 2: 413، وأسهل المدارك 3: 137، والمغني لابن قدامة 9: 630، والشرح الكبير 9: 581، والهداية 8: 310، واللباب 3: 47، والنتف 2: 675، وحاشية رد المحتار 6: 578.
(5) التي تقدمت الاشارة إليها في الهامش الاول من هذه المسألة فلاحظ.
(6) المحلى 10: 419، والمغني لابن قدامة 9: 590، والشرح الكبير 9: 616، والمجموع 19: 77، ورحمة الامة 2: 112، والميزان الكبرى 2: 145، وبداية المجتهد 2: 414، والبحر الزخار 6: 277.
(7) الموطأ 2: 857، والام 18: 316، والمدونة الكبرى 6: 321، والسنن الكبرى 8: 97، والمحلى