الخلاف-ج5-ص211
وقال أبو حنيفة: إذا عفا بعد قطع اليد، فعليه دية اليد التي قطعها (1).
دليلنا: أنه استوفى حقه، ومن استوفى حقه لا يرجع عليه باسقاط حق آخر له.
ولان الاصل براءة الذمة، وايجاب الدية يحتاج الى دليل.
مسألة 91: إذا حلق لحية غيره فنبتت، كان عليه ثلث الدية.
وعند الفقهاء: لا شئ عليه (2).
وان لم تنبت، فقد ذكرنا الخلاف فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 92: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف.
وفي الشفة السفلى منهما ستمائة دينار، لانها تمسك الطعام والشراب، وفي العليا أربعمائة دينار.
وقال جميع الفقهاء: إنهما سواء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 93: في ابهام اليد أو الرجل ثلث دية الاصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات (4).
وقال جميع الفقهاء: الاصابع كلها سواء، في كل واحدة عشر من الابل (5).
(1) الهداية 8: 384، وشرح العناية على الهداية 8: 384.
(2) المغني لابن قدامة 9: 598 و 599، ورحمة الامة 2: 112، والميزان الكبرى 2: 145، وأسهل المدارك 3: 134، والوجيز 2: 143.
(3) الام 6: 124، وكفاية الاخيار 2: 105، وحلية العلماء 7: 565، والمجموع 19: 88، والوجيز 2: 143، والمدونة الكبرى 6: 315، وبدائع الصنائع 7: 314، والجامع لاحكام القرآن 6: 199، واللباب 3: 47، والهداية 8: 310، وسبل السلام 3: 1209، والبحر الزخار 6: 278.
(4) الكافي 7: 340، ومن لا يحضره الفقيه 4: 60 قطعة من حديث 194، والتهذيب 10: 302.
(5) الام 6: 75، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 106، والوجيز 2: 145، والمحلى 10: 435، والمغني لابن قدامة 9: 632، وبداية المجتهد 2: 415، وأسهل المدارك 3: 135، والهداية 8: