الخلاف-ج5-ص208
والدليل على أنه واجب بالقطع: أنه لو كان له عبد، فقطعت يده فباعه والدم جار، فاندمل عند المشتري، كان بدل تلك الجناية للبايع، فلولا أنها وجبت حين القطع وقبل البيع لم يكن للبايع فيه حق.
مسألة 85: إذا قطع اصبع غيره، فعفا عنها المجني عليه، ثم سرى الى نفسه، كان لولي المقتول القود، ويجب عليه أن يرد على الجاني دية الاصبع التي عفى عنها المجني عليه.
وإن أخذ الدية أخذ دية النفس إلا دية الاصبع.
وقال الشافعي: إذا عفا عن الاصبع سقط القصاص في النفس، لان القصاص لا يتبعض (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: ” فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (3) وأيضا: قوله: ” النفس بالنفس ” (4) فمن ادعى أن العفو عن الاصبع قد أسقط القصاص فعليه الدلالة.
مسألة 86: إذا قطع إصبع غيره، صح من المجني عليه أن يعفو عنها وعما يحدث منها من الدية.
فإذا فعل ذلك ثم سرى الى النفس كان عفوه ماضيا من الثلث، لانه بمنزلة الوصية.
فان لم يخرج من الثلث كان له مقدار ما يخرج منه.
وقال الشافعي: لا يخلو أن يقول ذلك بلفظ الوصية أو بلفظ العفو أو الابراء، فان قال بلفظ الوصية، فهل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان: أحدهما: تصح.
والآخر: لا تصح.
(1) مختصر المزني: 243، والمجموع 18: 477 و 480.
(2) لم أعثر على صريح هذه الاخبار في المصادر المتوفرة.
(3) الاسراء: 33.
(4) الاسراء: 45.