الخلاف-ج5-ص207
يسلم العبد ويأخذ كمال قيمته.
وليس له امساك عبده والمطالبة من جنايته (1).
وقال أبو يوسف، ومحمد: السيد بالخيار بين أن يسلم العبد ويطالب بكل قيمته، وبين أن يمسكه ويطالب بما نقص لا بكل قيمته (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: فإذا وجب عليه كمال قيمته لا يجوز أن يمسك عنده العبد، لانه لم يبق لسيده حق لم يستوفه، ويكون قد حصل للسيد الجمع بين البدل والمبدل، وذلك لا يجوز.
مسألة 84: إذا قطع إصبع غيره، فقال المجني عليه: قد عفوت عن عقلها وقودها، ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود معا.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).
وقال المزني: لا يصح
العفو عن دية الاصبع،
لانه عفو عما لم يجب، بدليل أن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الاصبع لم يكن له، ولانه عفا عن مجهول لانه لا يدري هل يندمل فيستقر دية اصبع، أو يسري الى النفس فيختلف ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: فانه حق له، يجوز له اسقاطه كالقصاص فيها.
وقوله: أنه لم يجب باطل فان الحق واجب بالجناية، وانما يتأخر الاستقرار الى حين الاندمال.
وقوله: لا يملك المطالبة لا يدل على أنه غير ثابت، كما أن المال المؤجل ثابت الاستحقاق وان لم يملك بالمطالبة في الحال.
(1) و (2) الهداية 8: 374، والفتاوى الهندية 6: 75.
(3) الكافي 7: 305 حديث 12 وص 307 حديث 21، والتهذيب 10: 194 حديث 765.
(4) الام 6: 15، والمجموع 18: 483، وحلية العلماء 7: 509، والمبسوط 26: 154.
(5) المجموع 18: 483، وحلية العلماء 7: 509.