الخلاف-ج5-ص206
منه الاجرة (1).
وقال أبو حنيفة: على المقتص المستوفي دون المستوفى منه (2).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3).
ولان الاصل براءة الذمة، وعلى من شغلها الدلالة.
مسألة 82: إذا قطع يد عبد، ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده، ويمسك العبد.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: على الجاني نصف قيمته، ويكون السيد بالخيار بين أن يمسكه ويستوفي نصف قيمته، وبين أن يسلم العبد الى الجاني ويطالبه بكمال قيمته (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
وأيضا: وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه، والتخيير إليه في تسليم العبد والمطالبة بكمال القيمة يحتاج الى دليل.
مسألة 83: إن قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، ويتسلم العبد.
وقال الشافعي: عليه كمال القيمة، ولسيده إمساك عبده والمطالبة بالقيمة (7).
وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شئ له، وبين أن
(1) الام 6: 60، والمجموع 18: 452، والمغني لابن قدامة 6: 45.
(2) المغني لابن قدامة 6: 45، والمجموع 18: 452.
(3) لم أقف على هذه الاخبار في مصادرنا الحديثية المتوفرة.
نعم انها من المصالح العظيمة المعد لها بيت المال.
(4) المغني لابن قدامة 9: 668.
(5) الهداية 8: 370، والمغني لابن قدامة 9: 668.
(6) الكافي 7: 306 حديث 15، والتهذيب 10: 196 حديث 778.
(7) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 374.