پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص205

والثاني: يجب عليه ردها (1).

دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج الى دليل، ولا دلالة.

مسألة 79: السن الزائدة فيها ثلث دية السن الاصلي.

وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة وليس فيها شئ مقدر، ولا تبلغ الحكومة سن الاصلي (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 80: إذا وجب لانسان قصاص في نفس أو طرف، فلا ينبغي أن يقتص بنفسه.

فان ذلك للامام أو من يأمره به الامام بلا خلاف.

وإن بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شئ عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: المنصوص عليه، أن عليه التعزير.

والثاني: لا شئ عليه (4).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.

مسألة 81:

أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس

من بيت المال.

وقال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي عليه السلام، فان كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسد الثغور كان على المقتص

(1) مختصر المزني: 245، والمجموع 19: 102، والجامع لاحكام القرآن 6: 199، والمغني لابن قدامة 9: 616، والشرح الكبير 9: 569 و 570.

(2) الام 6: 55 و 56، ومختصر المزني: 243، وكفاية الاخيار 2: 106، والسراج الوهاج: 498، وحاشية إعانة الطالبين 4: 127، والجامع لاحكام القرآن 6: 199، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 626، والمغني لابن قدامة 9: 639، والشرح الكبير 9: 589.

(3) من لا يحضره الفقيه 4: 103 ذيل الحديث 8.

(4) حلية العلماء 7: 492، والوجيز 2: 135، والسراج الوهاج: 491، والمجموع 18: 448 و 451، والمغني لابن قدامة 9: 394، والشرح الكبير 9: 398.