پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص204

واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة.

فجعلها في القسامة على المدعي، وإنما كان كذلك لان ولي الدم لا يمكنه إقامة البينة على القاتل في العادة، لان القاتل يطلق خلوات المقتول.

مسألة 77: إذا قلع سن مثغر (1)، كان له قلع سنه، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني.

كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا.

وللشافعي فيه ثلاثة أوجه.

أحدهما: مثل ما قلناه (2).

والثاني: لا شئ له (3).

والثالث: ليس له قلعها، وله الديد (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 78: إذا قلع سن مثغر، وأخذ ديتها، ثم نبتت السن، لم يجب عليه رد الدية.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

(1) الاثغار: سقوط سن الصبي ونباتها بعد السقوط.

انظر النهاية 1: 213 (مادة ثغر).

(2) الام 6: 55، والمجموع 18: 416، وحلية العلماء 7: 477، والسراج الوهاج: 498.

(3) حلية العلماء 7: 477، والمجموع 18: 416، والوجيز 2: 144، والمغني لابن قدامة 9: 435، والشرح الكبير 9: 436.

(4) الوجيز 2: 144، والمجموع 18: 416، والمغني لابن قدامة 9: 435 و 436، والشرح الكبير 9: 436.

(5) قال الشيخ ابن ادريس في سرائره 3: 387 وبعد نقل هذه المسألة، ثم استدل شيخنا.

فقال: ” دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ” يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك؟! وأي أخبار لهم فيه؟!.

أقول: لعل الشيخ المصنف قدس سره اعتمد على أخبار لم تصل إلينا والله العالم.