الخلاف-ج5-ص203
فاسدا، فلا قود ولا دية كاملة فيه.
وقال المجني عليه: كان صحيحا، ففيه القود أو الدية كاملة.
فان كان الطرف ظاهرا – مثل اليدين والرجلين والعينين والانف وما أشبهها – فالقول قول الجاني مع يمينه، أو يقيم المجني عليه البينة وإن كان الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه.
وبه قال الشافعي نصا (1).
واختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قوليه فيهما: أحدهما: القول قول الجاني فيهما.
والثاني: القول قول المجني عليه فيهما، إلا أن الصحيح في الظاهر أن القول قول الجاني، وفي الباطن القول قول المجني عليه (2).
ومنهم من قال: على ظاهرها مثل ما قلناه (3).
وقال أبو حنيفة: القول قول الجاني، وهو قوي (4).
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (5).
والاعضاء الظاهرة لا يتعذر على المجني عليه اقامة البينة عليها، فلاجل ذلك لزمته البينة.
وليس كذلك الباطنة، لانه يتعذر عليه اقامة البينة عليها، فلاجل ذلك كان القول قوله.
ونصرة قول أبي حنيفة قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
والمجني عليه هو المدعي، فلاجل ذلك لزمته البينة أو يمين الجاني المدعى عليه، ولان الاصل براءة الذمة في الجاني، وشغلها يحتاج الى دليل.
(1) المجموع 19: 173.
(2) المجموع 19: 173، والبحر الزخار 6: 294.
(3) المجموع 19: 173، والبحر الزخار 6: 294.
(4) المجموع 19: 173، والبحر الزخار 6: 294.
(5) صحيح البخاري 3: 187، وسنن الدار قطني 4: 157 حديث 8 وص 218 حديث 53، والسنن الكبرى 10: 252، والكافي 7: 415 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والتهذيب 6: 229 حديث 553.