پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص200

فسرى الى نفسه، فعندنا وعند الشافعي هما واحد (1).

وعند أبي حنيفة: القاتل الثاني (2)، لانه أزال موضع الجناية من الاول، وقطع سرايته، وقد مضى الكلام عليه.

مسألة 70: في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الاصبع الصحيحة الاصلية، سواء قطعت مع الاصبع الصحيحة الاصلية أو قطعت منفردة.

وقال الشافعي: ليس فيها شئ مقدر، بل فيها حكومة (3)، فان أحدثت شيئا عند الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لاشين فيه، وبين كونه عبدا به شين.

فينظر كم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر، وان لم يحدث شيئا بل أحدث حمالا حال الاندمال فيها وجهان: قال أبو العباس: لا شئ فيها (4).

وقال أبو اسحاق: فيها الحكومة (5).

وكيف يقوم؟ على وجهين: أحدهما: يقوم والدم جار.

والثاني: يقوم إذا قرب من الاندمال.

حكاه الساجي عنه.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

(1) الام 6: 23 و 24، ومختصر المزني: 241، والوجيز 2: 124، والمغني لابن قدامة 9: 370، والشرح الكبير 9: 338.

(2) بدائع الصنائع 7: 302 و 304، والفتاوى الهندية 6: 15، والمغني لابن قدامة 9: 370، والشرح الكبير 9: 338.

(3) الام 6: 53 و 55، ومختصر المزني: 242، والمجموع 19: 109، و 110، وكفاية الاخيار 2: 106، والوجيز 2: 143، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 2: 145، والمغني لابن قدامة 9: 633، والشرح الكبير 9: 589، وحاشية إعانة الطالبين 4: 127.

(4) و (5) المجموع 19: 134.

(6) الكافي 7: 338 حديث 11، والفقيه 4: 103 حديث 349، والتهذيب 10: 256 حديث 1011.