الخلاف-ج5-ص199
أحدهما: القود، وعلى شريك السبع والجارح نفسه بعد جراحة غيره على قولين: أحدهما: يجب عليه القود.
والآخر: لا قود عليه، ويلزمه نصف الدية (1).
ومن أصحابه من قال: لا قود على الجاني قولا واحدا، وعليه نصف الدية، ولم يختلفوا في شريك السبع والجارح نفسه بعد جراحة غيره أنها على قولين (2).
دليلنا: عموم الاخبار التي وردت في أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على جمعيهم القود، وعلى كل واحد منهم (3) بالشرط الذي قدمناه، ولم يفصلوا بين أن يكون الجماعة غير المجني عليه، أو هو من جملتهم، أو يكون السبع من جملتهم، فيجب أن يكون على الجاني في هذه المسائل القود.
مسألة 69: إذا قطع الانملة العليا من إصبع رجل، ثم قطع المجني عليه الانملة التي تحتها، ثم سرى الى نفسه فان كان لحما ميتا فعلى القاطع الفداء بلا خلاف، وان كان القطع في لحم حي فعلى ما مضى من الخلاف، وكذلك إن قطع اصبع رجل، فأصابه فيها الاكلة، فقطع الكف كله خوفا على الجملة، وسرى الى نفسه فمات، فهذا
القطع خوف الاكلة
لا يكون إلا في لحم حي، والخلاف فيه مثل المسألتين الاوليين.
وعند أبي حنيفة: القاتل هو الثاني في المسائل الثلاث (4)، وقد مضى أصلهذه المسألة، وهو إذا قطع رجل يده غيره من الكوع، وآخر ذراعه من المرفق
(1) و (2) الام 6: 59.
(3) الكافي 7: 283، ومن لا يحضره الفقيه 4: 85 حديث 274 – 276، والتهذيب 10: 217، والاستبصار 4: 218.
(4) بدائع الصنائع 7: 302 و 304، والفتاوى الهندية 6: 15، والمغني لابن قدامة 9: 370، والشرح الكبير 9: 338.