الخلاف-ج5-ص198
وروي عن زيد في العين القائمة ثلث الدية (1).
وقال أبو حنيفة في الاربعة الدية، ولم يفصل.
وفي الباقي حكومة (2).
وقال الشافعي: ليس في شئ من الشعر دية، وفي جميعه حكومة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا: روي أن رجلا أفرغ قدرا على رأس رجل فتمعط (5) شعره، فاتى عليه عليه السلام فقال له: اصبر سنة فصبر سنة فلم ينبت فقضى عليه بالدية (6)، ولا مخالف له في الصحابة.
مسألة 68: إذا جرح غيره، ثم أن المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف، وان كان لحما حيا ثم سرى الى نفسه كان على الجاني القود وعلى أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني.
وكذلك لو شارك السبع في قتل غيره، أو جرحه غيره فجرح هو نفسه فمات.
واختلف أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا.
(1) الموطأ 2: 857، والام 8: 316، والسنن الكبرى 8: 98، والمغني لابن قدامة 9: 637، وبداية المجتهد 2: 415 وفي الجميع مائة دينار.
(2) النتف 3: 672، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 309، وشرح فتح القدير 8: 309، وبدائع الصنائع 7: 311 – 312، والمبسوط 26: 71، والفتاوى الهندية 6: 24، وحاشية رد المحتار 6: 577، وبداية المجتد 2: 413، والمحلى 10: 433، والوجيز 2: 143، والمجموع 19: 128، والبحر الزخار 6: 281 و 282.
(3) الام 6: 51 و 123، ومختصر المزني: 246، والمجموع 19: 124 و 128، والوجيز 2: 143، وكفاية الاخيار 2: 104، والسنن الكبرى 8: 99، والمبسوط 26: 71، والنتف 2: 674، وحاشية رد المحتار 6: 577، والهداية 8: 309، والمحلي 10: 433، وبداية المجتهد 2: 413، والشرح الكبير 9: 613، والبحر الزخار 6: 281 و 282.
(4) الكافي 7: 316 حديث 23 و 24، والتهذيب 10: 250 حديث 990 – 992.
(5) امعط شعره وتمعط، إذا تناثر.
انظر النهاية 4: 343 مادة (معط).
(6) من لا يحضره الفقيه 4: 112 حديث 380، والتهذيب 10: 262 حديث 1035.