الخلاف-ج5-ص196
وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الموضحة، وإنما القصاص في الضوء كقوله في الاصبع (1).
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 65: إذا قطع يد رجل، كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال والدم جار، ولكنه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ومالك: لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية الى النفس، فان اندمل القطع وجب القصاص، وان سرى الى النفس سقط القصاص فيه، وأخذ القصاص في النفس.
وان سرى الى المرفق واندمل سقط القصاص عنه في الجناية والسراية معا (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 66:
إذا قطع يدي غيره ورجليه واذنيه
لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى تندمل، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة، وان سرت الى النفس كان له دية واحدة.
وأما القصاص فله أن يقتص في الحال على ما مضى.
ووافقنا أصحاب الشافعي في القصاص (5).
(1) اللباب 3: 48 و 51 و 52، وبدائع الصنائع 7: 307 و 317.
(2) الهداية 8: 318، وبدائع الصنائع 7: 307.
(3) الام 6: 57، وحلية العلماء 7: 493، والمجموع 18: 455.
(4) بدائع الصنائع 7: 311، وحلية العلماء 7: 494.
(5) المجموع 18: 455، ورحمة الامة 2: 105، وبدائع الصنائع 7: 310 و 311.