الخلاف-ج5-ص195
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لان ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين.
مسألة 63:
إذا قطع إصبع رجل، فسرت الى كفه،
فذهب كفه، ثم اندملت، فعليه في الاصبع والكف القصاص.
وقال الشافعي: عليه القصاص في الاصبع دون الكف (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص عليه أصلا (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” (4) وهذا قد اعتدى بالاصبع والكف.
وقال تعالى: ” فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ” (5).
وقال تعالى: ” والجروح قصاص ” (6).
مسألة 64:
إذا أوضح رأسه، فذهب ضوء عينه،
كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا.
وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وفي القول الآخر: لا قصاص في الضوء مثل الكف (7).
وفي أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا (8) – مثل ما قلناه -.
145، ورحمة الامة 2: 110، والسراج الوهاج: 502، وبداية المجتهد 2: 414، وبدائع الصنائع 7: 323، والخرشي 8: 40.
(1) السنن الكبرى 8: 98، والكافي 7: 318 حديث 4، وسنن الدارقطني 3: 214 حديث 396، والتهذيب 10: 270 حديث 1064.
(2) الام 6: 54، ومختصر المزني: 242، والمجموع 18: 424، وحلية العلماء 7: 484.
(3) الهداية 8: 318، وبدائع الصنائع 7: 318، والفتاوى الهندية 6: 15، وحلية العلماء 7: 484.
(4) البقرة: 194.
(5) النحل: 126.
(6) المائدة: 45.
(7) الام 6: 52، والسراج الوهاج: 487، وحلية العلماء 7: 474، والمجموع 18: 405 – 407.
(8) المجموع 18: 406.