پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص194

وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا، ولا يأخذ دية الاصبع المفقودة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: قوله تعالى: ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” (2) والمثل مثلان: مثل من طريق الصورة ومثل من طريق القيمة.

فلما لم يكن هاهنا مثل من طريق الصورة والخلقة وجب أن يكون له مثل من طريق القيمة، فيأخذ قيمة الاصبع المفقودة.

مسألة 61:

إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة

لا شلل بها، لا قود عليه.

وبه قال جميع الفقهاء (3).

وقال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: قوله تعالى: ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” (5) وأيضا: قوله تعالى: ” وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ” (6).

مسألة 62: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية الصحيحة.

وقال جميع الفقهاء فيها الحكومة (7).


(1) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 273، وشرح فتح القدير 8: 273، واللباب 3: 40، والفتاوى الهندية 6: 12، وبدائع الصنائع 7: 298، والوجيز 2: 133، والمغني لابن قدامة 9: 455، والشرح الكبير 9: 455.

(2) البقرة: 194.

(3) الام 6: 57، ومختصر المزني: 242، والوجيز 2: 132، وكفاية الاخيار 2: 100، وحلية العلماء 7: 478، والمجموع 18: 420 – 421، والسراج الوهاج: 488، ورحمة الامة 2: 104، والميزان الكبرى 2: 141، والمغني لابن قدامة 9: 452، والشرح الكبير 9: 450، وبدائع الصنائع 7: 323، والبحر الزخار 6: 232، والمبسوط 26: 80.

(4) المغني لابن قدامة 9: 452، والشرح الكبير 9: 450، والمجموع 18: 420، وحلية العلماء 7: 478، والبحر الزخار 6: 232.

(5) البقرة: 194.

(6) النحل: 126.

(7) مختصر المزني: 242، والوجيز 2: 142، والمجموع 18: 420 و 19: 106، والميزان الكبرى 2: