پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص193

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة 59:

إذا قطع يمين

غيره قطعت يمينه بلا خلاف، فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فان لم تكن له قطعت رجله اليسرى.

وقال جميع الفقهاء: إن لم يكن يمين يسقط القصاص (2).

وقال شريك: يقطع اليمين باليمين، فان لم يكن له يمين قطعت اليسرى، وكذلك تقطع اليسرى باليسرى، فان لم تكن له قطعت اليمنى (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 60:

إذا قطع يدا كاملة الاصابع، ويده ناقصة

الاصبع، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الابل، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا، ويأخذ دية الاصبع المفقودة.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة ويعفو،

لابن قدامة 9: 644، والشرح الكبير 9: 624، والبحر الزخار 6: 287، واللباب 3: 51.


(1) الكافي 7: 329 حديث 3، والتهذيب 10: 290 حديث 1125.

(2) الام 6: 54، ومختصر المزني: 242، والمجموع 18: 433، ورحمة الامة 2: 104، والميزان الكبرى 2: 141، والسراج الوهاج: 487، وكفاية الاخيار 2: 100، وحلية العلماء 7: 478، والمغني لابن قدامة 9: 372، والشرح الكبير 9: 443، والفتاوى الهندية 6: 10، وبدائع الصنائع 7: 226 و 297، والبحر الزخار 6: 231.

(3) الشرح الكبير 9: 443.

(4) الكافي 7: 319 حديث 4، والتهذيب 10: 259 حديث 1022.

(5) الام 6: 53 و 57، ومختصر المزني: 242، والسراج الوهاج: 489، والمجموع 18: 421، والوجيز 2: 133، والمغني لابن قدامة 9: 455، والشرح الكبير 9: 455، وبدائع الصنائع 7: 298، والبحر الزخار 6: 232.