پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص191

مسألة 56: إذا جرحه، فسرى الى نفسه ومات، وجب القصاص في النفس، ولا قصاص في الجرح، سواء كان مما لو انفرد كان فيه القصاص، أو لم يكن فيه القصاص.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح ثم يقتل، وبين أن يقتل فحسب.

وان كان مما لو انفرد واندمل لا قصاص فيه مثل الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة، وقطع اليد من بعض الذراع، والرجل من بعض الساق.

فإذا صارت نفسا فهل لوليه أن يقتص منها، ثم يقتل أم لا؟ على قولين: أحدهما: ليس له ذلك.

والثاني: له ذلك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وروى العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه السلام قال: لا قصاص في المنقلة (4).

مسألة 57: الجراح عشرة: الحارصة – وهي الدامية – فيها بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسة أبعرة، وفي جميعها يثبت القصاص.

الباري 12: 200، وعمدة القاري 24: 39، وتلخيص الحبير 3: 15 حديث 1682 وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ.

(1) الهداية 8: 283، وبدائع الصنائع 7: 245، والمغني لابن قدامة 9: 389، والشرح الكبير 9: 403، والبحر الزخار 6: 221.

(2) الام 6: 12، والسراج الوهاج: 492، والمغني لابن قدامة 9: 389، والشرح الكبير 9: 403، وبدائع الصنائع 7: 245، والبحر الزخار 6: 221.

(3) انظر الكافي 7: 316 حديث 1، والتهذيب 10: 277 حديث 1083.

(4) في سنن ابن ماجة 2: 881 حديث 2637، والسنن الكبرى 8: 65، وكنز العمال 15: 62 حديث 40095 ” لا قود.

“.