الخلاف-ج5-ص190
عداهما لا يوجب القود، ولا يستقاد منه إلا بالحديد مثل ما قلناه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا قوله عليه السلام: ” لا قود إلا بحديدة ” (3) وهذا خبر معناه: النهي.
واستدل الشافعي بقوله تعالى: ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” (4) وبقوله عزوجل: ” كتب عليكم القصاص ” (5) والقصاص: أن يقتل بمثل ما قتل (6).
وروى البراء بن عازب، عن النبي عليه السلام أنه قال: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه (7).
وعن أنس أن يهوديا رض رأس نصرانية بين حجرين، فادركت وبها رمق، فقيل لها: أقتلك فلان أقتلك فلان؟ حتى ذكر لها اليهودي.
فأومأت برأسها أن نعم، فسئل اليهودي فاعترف، فامر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرض رأسه بين حجرين (8).
(1) أحكام القرآن للجصاص 1: 160، والمبسوط 26: 125، والنتف في الفتاوى 2: 662، وعمدة القارى 24: 39، وفتح الباري 12: 200، وبدائع الصنائع 7: 245، وحلية العلماء 7: 496، والمغني لابن قدامة 9: 391، والوجيز 2: 136 والجامع لاحكام القرآن 2: 358.
(2) الكافي 7: 279 حديث 4 و 6، والتهذيب 10: 157 حديث 629.
(3) سنن ابن ماجة 2: 889 حديث 2667 – 2668، والسنن الكبرى 8: 62، وسنن الدار قطني 3:87 حديث 21، والدراية 2: 265 وفي بعضها: ” لا قود إلا بالسيف “.
(4) البقرة: 194.
(5) البقرة: 178.
(6) المجموع 18: 458.
(7) السنن الكبرى 8: 43، والدراية 2: 266.
(8) صحيح البخاري 9: 5، وسنن أبي داود 4: 180 حديث 4529، وسنن الدار قطني 3: 168 حديث 249، وسنن ابن ماجة 2: 889 حديث 2665 و 2666، والسنن الكبرى 8: 42، وفتح