پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص188

هذه ثلاث مسائل على قولين، وإن قتل بعد حكم الحاكم فعليه القود قولا واحدا، علم بحكمه أو لم يعلم (1).

وان عفوا معا عنه، ثم عادوا أو عاد أحدهم فقتله، فعلى من قتله القود (2).

فهذه وفاق ولا خلاف فيها.

وهذه ثلاث مسائل على قول واحد.

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وقد ذكرناها.

وأيضا: قوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (4) ولم يفرق بين الاجتماع والانفراد.

مسألة 53: إذا قطع يد رجل من الكوع، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الاول، ثم سرى الى نفسه فمات، فهما قاتلان عليهما القود.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: الاول قاطع، والثاني هو القاتل.

يقطع الاول ولا يقتل، ويقتل الثاني لانه قطع سراية الاول، بدلالة أنه لا يتجدد فيه الالم إلا بعد قطع الثاني (6).

دليلنا: أن القتل حدث عن القطعين.

وألمهما باق في جسمه، فليس أن يضاف إلى الثاني بأولى من أن يضاف إلى الاول: فالواجب أن يضاف اليهما إذ لا ترجيح.

(1) المجموع 18: 446 و 447.

(2) المجموع 18: 448.

(3) التهذيب 10: 176 حديث 688 و 694.

(4) الاسراء: 33.

(5) الام 6: 23 – 24، ومختصر المزني: 241، والوجيز 2: 124، وحلية العلماء 7: 516، والمغني لابنقدامة 9: 370، والشرح الكبير 9: 338.

(6) بدائع الصنائع 7: 302، والفتاوى الهندية 6: 15، والمغني لابن قدامة 9: 370، والشرح الكبير 9: 338، وحلية العلماء 7: 516.