پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص185

يستقاد منه، سقط القصاص ويرجع الى الدية.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل (2).

دليلنا: قوله عليه السلام: لا يطل دم امرئ مسلم (3) فلو أسقطناه لا الى بدل لا طللنا دمه، ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لان الدية لا تثبتعندنا إلا بالتراضي بينهما، وقد فات ذلك.

مسألة 51:

إذا قتل إثنان رجلا، وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به

دون الاخر، لم يخل من أحد أمرين.

إما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فان كان لمعنى فيه، مثل أن شارك أجنبيا في قتل ولده، أو نصرانيا في قتل نصراني، أو عبدا في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه.

وإن كان القود لم يجب عليه لمعنى في فعله، مثل ان كان عمدا محضا شارك من قتله خطاء أو عمد الخطأ، فلا قود على واحد منهما.

وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك: على القاتل القود، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه، أو في فعله.

وبه قال الحسن البصري، والنخعي (5).

وقال أبو حنيفة: لا قود عليه، سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه، أو

(1) الام 6: 10 و 11، ومختصر المزني: 241، والمجموع 18: 434، وبدائع الصنائع 7: 241، والهداية 8: 280.

(2) اللباب 3: 42، وبدائع الصنائع 7: 241، وحاشية رد المحتار 6: 556، والهداية 8: 280.

(3) من لا يحضره الفقيه 4: 73 حديث 223.

(4) الام 6: 23 و 39، والوجيز 2: 127، والسراج الوهاج: 483، ومغني المحتاج 4: 20 و 21، ومختصر المزني: 240، والمجموع 18: 370، والمبسوط 26: 94، والنتف 2: 664، وبداية المجتهد 2: 389.

(5) بداية المجتهد 2: 389، والنتف 2: 664، المجموع 18: 370.