پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص184

وقال مالك: يقتل ولا يقطع، لان القصد إتلاف نفسه (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” ان النفس بالنفس والعين بالعين ” (2) الآية.

وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 49:

إذا قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني،

ثم اندمل المجني عليه، وسرى القتل الى نفس الجاني، كان هدرا.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: على المجني عليه الضمان، فيكون عليه كما دية يد الجاني (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا: روي عن علي عليه السلام، وعمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله (7) ولا مخالف لهما في الصحابة.

مسألة 50:

إذا قتل رجل رجلا ووجب القود

عليه، فهلك القاتل قبل أن


(1) المدونة الكبرى 6: 433، والمجموع 18: 436، وحلية العلماء 7: 488، والمغني لابن قدامة 9: 409، والشرح الكبير 9: 412.

(2) المائدة 45.

(3) يستفاد ذلك من عموم الاخبار الواردة في القصاص.

(4) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 291، وتبيين الحقائق 6: 120، وحاشية رد المحتار 6: 565، ورحمة الامة 2: 104، والمجموع 18: 471، والسراج الوهاج: 492، والمغني لابن قدامة 9: 444، والشرح الكبير 9: 474، ونيل الاوطار 7: 223، والبحر الزخار 6: 228.

(5) الهداية 8: 291، وتبيين الحقائق 6: 120، وحاشية رد المحتار 6: 565، والمغني لابن قدامة 9: 444، والشرح الكبير 9: 474، ورحمة الامة 2: 104، والمجموع 18: 471، والبحر الزخار 6: 228، ونيل الاوطار 7: 223.

(6) الكافي 7: 292 حديث 7، والتهذيب 10: 207 حديث 819 وص 279 حديث 1090 – 1091.

(7) حكي في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8: 561 عن ارواء الغليل للالباني، وروي نحوه في السنن الكبرى 8: 68، وكنز العمال 5: 13433 و 15: 40152.