الخلاف-ج5-ص180
القصاص في الطرف أو في النفس، أو يموت فيقوم وارثه مقامه.
وقال الشافعي: إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه، لم يكن للكبير العاقل أن يستوفي حقه ولا حق الصغير، بل يصبر حتى يبلغ الطفل، ويفيق المجنون أو يموت، فيقوم وارثه مقامه.
وبه قال أبو يوسف، وعمر بن عبد العزيز.
وإن كان الوارث واحدا مولى عليه، لم يكن لابيه ولا لجده أن يستوفي له، بل يصبر حتى يبلغ مثل – ما قلناه – سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم كبارا وبعضهم صغارا، فللكبير أن يستوفي القصاص في حقه وفي حق الصغير.
حتى قال: إن قتل الزوج وله أطفال، كان للزوجة أن تستوفي حقها وحق الاطفال، وإن قتلت ولها أطفال كان لزوجها أن يستوفي حقه وحق الاطفال (2).
وقال أبو يوسف، قلت لابي حنيفة: كيف يستوفيه بعضهم وهو بينهم؟ فقال: لان الحسن بن علي عليه السلام قتل عبد الرحمان بن ملجم وهو بعضهم، والحق لجماعتهم.
فقلت له: ذلك لان له الولاية بالامامة.
وان كان الوارث واحدا طفلا،
(1) الام 6: 10 و 13، ومختصر المزني: 239، والمجموع 18: 443، والوجيز 2: 135، والسراج الوهاج: 490، ورحمة الامة 2: 102، والميزان الكبرى 2: 143، ومغني المحتاج 4: 40، وحلية العلماء 7: 488، وفتح المعين: 128، والمحلى 10: 483، والمغني لابن قدامة 9: 459 – 460، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 265، والشرح الكبير 9: 393 و 394، والنتف 2: 665، وبدائع الصنائع 7: 244، وحاشية اعانة الطالبين 4: 128.
(2) النتف في الفتاوى 2: 665، والهداية 8: 265، وبدائع الصنائع 7: 244، وتبيين الحقائق 6: 108، والفتاوى الهندية 6: 8، وحاشية رد المحتار 6: 539، والمغني لابن قدامة 9: 450، والشرح الكبير 9: 394، ورحمة الامة 2: 102، والميزان الكبرى 2: 143، والمجموع 18: 443، والوجيز 2: 135، وحلية العلماء 7: 489، والمحلى 10: 482.