پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص173

دليلنا: إجماع الصحابة.

روي ذلك عن علي، وعمر، ولم يخالفهما أحد (1).

روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له رزين بن خيبري (2) وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فاشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب معاوية الى أبي موسى الاشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب، عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: ان هذا الشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى الاشعري: كتب الي في ذلك معاوية، فقال علي: أنا أبو الحسن – وفي بعضها: أنا القرم (3) – إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته (4).

وروي عن عمر: أن رجلا قتل إنسانا وجده مع إمرأة أخيه، فأهدر عمر دمه (5).

مسألة 36: روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله، أن على القاتل القود، وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت.

وبه قال ربيعة (6).

وقال الشافعي: إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى وأثم، وعليه التعزير (7).


(1) انظر الى الحديثين التاليين.

(2) لم أقف له على ترجمة في المصادر المتوفرة.

(3) القرم: أي القدم.

(4) الموطأ 2: 737 حديث 18، مصنف عبد الرزاق 9: 433 حديث 17915، والسنن الكبرى 8: 231، والغارات للثقفي: 112، والنهاية في غريب الحديث 4: 49.

(5) المجموع 18: 361.

(6) المجموع 18: 384.

(7) الام 7: 331، والمجموع 18: 383، ورحمة الامة 2: 100، والسراج الوهاج: 479، ومغني المحتاج