پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص172

ودليلنا على أنه يقتل إذا لم يرجع: قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” (1) وقوله: ” الحر بالحر ” (2).

ولم يفصل.

وقوله تعالى: ” من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (3) وهذا قتل مظلوما.

مسألة 34: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود.

وليس للشافعي فيه نص، ولاصحابه فيه ثلاثة أوجه: قال أبو اسحاق: لا قود له ولا دية.

ومنهم من قال: عليه القود، فان عفى فعليه الدية.

وقال أبو الطيب ابن سلمة: عليه القود، فان عفى فلا دية له (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” (5) و ” الحر بالحر ” (6) ولم يفصل.

مسألة 35: إذا زنى وهو محصن، فقد وجب قتله، وصار مباح الدم، وعلى الامام قتله.

فان قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: – وهو المذهب – مثل ما قلناه.

وفي أصحابه من قال: عليه القود، وليس بمذهب (7).

(1) المائدة: 45.

(2) البقرة: 178.

(3) الاسراء: 33.

(4) حلية العلماء 7: 453، والمجموع 17: 359 و 360، والوجيز 2: 125.

(5) المائدة: 45.

(6) البقرة: 178.

(7) الام 6: 30، والوجيز 2: 125، والسراج الوهاج: 481، ومغني المحتاج 4: 15، والمجموع 18: 360، وكفاية الاخيار 2: 99، وحلية العلماء 7: 454، وفتح المعين: 127، وحاشية اعانة الطالبين 4: 117، والمغني لابن قدامة 9: 348، والبحر الزخار 6: 222.