پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص171

مسألة 32:

إذا جعل السم في طعام غيره،

وجعله في بيت مالكه، فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا ضمان عليه قولا واحدا (1).

والثاني: أن الحكم فيها كما لو جعله في طعام نفسه وقدم إليه، وهو على القولين: على ما مضى (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 33: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل جزية أو عهد، فان رجع الى الاسلام فانه لا يقاد به، وان لم يرجع فانه يقاد به.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: عليه القود على كل حال، وهو اختيار الشافعي والمزني (3).

والثاني: لا قود عليه، وهو اختيار أبي حامد.

وسواء رجع الى الاسلام أو أقام على الكفر (4).

دليلنا: على أنه لا يقتل إذا رجع: قوله عليه السلام: لا يقتل مسلم بكافر (5) ولم يفصل.

(1) المجموع 18: 390، وكفاية الاخيار 2: 96، والسراج الوهاج: 478 و 479، ومغني المحتاج 4: 7، والمغني لابن قدامة 9: 329، والشرح الكبير 9: 329.

(2) انظر المصادر المتقدمة.

(3) الام 6: 39، ومختصر المزني: 239، وحلية العلماء 7: 452 و 453، والمجموع 18: 359، والوجيز 2: 125.

(4) الام 6: 39، والمجموع 18: 359، وحلية العلماء 7: 453، والوجيز 2: 125.

(5) صحيح البخاري 9: 16، وسنن الدار قطني 3: 131 حديث 155، وسنن ابن ماجة 2: 887 حديث 2658، ومسند احمد بن حنبل 1: 79 و 2: 178، والسنن الكبرى 8: 29 وعمدة القاري 24: 73، وفتح الباري 12: 260.