پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص169

غيره فقتله، على من يجب القود؟ فرووا في بعضها: أن على السيد القود.

وفي بعضها: أن على العبد القود (1)، ولم يفصلوا.

والوجه في ذلك انه ان كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية، فان القود على العبد، وان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز، ويعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله، كان القود على السيد.

والاقوى في نفسي أن نقول: ان كان العبد عالما بانه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليه القود.

وان كان صغيرا أو مجنونا فانه يسقط القود ويجب الدية.

وقال الشافعي: ان كان العبد صغيرا لا يعقل ويعتقد أن كل ما يأمره به سيده فعليه فعله، أو كان كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة وحتما في كل ما يأمره، ولا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله تعالى فعلى السيد القود، لان العبد ينصرف عن رأيه، فكان كالالة بمنزلة السكين والسيف، فعلى السيد القود وحده.

وان كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، ويعتقد أن أمر هذا الامير طاعة في كل ما يأمره به، فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه.

وان أمره بقتله فقال: اقتلني، فقتله، هدر دمه، لانه كالامة له في قتل نفسه.

وان قال له: اقتل نفسك أيها العبد، فقتل العبد نفسه وكان كبيرا، لا ضمان على الامر.

(1) انظر الكافي 7: 285 حديث 2 و 3، ومن لا يحضره الفقيه 4: 88 حديث 282، والتهذيب 10: 219 – 220 حديث 864 – 866، والاستبصار 4: 283 حديث 1071 – 1073.