پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص164

يقتص من الطرف ثم يعفو عن قود النفس على مال (1).

وأجمعوا على أن ذلك ليس له، فعلم أنه لم يكن ذلك على وجه القصاص.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وأيضا: الاصل براءة الذمة، وما أوجبناه مجمع عليه، وما زاد عليه يحتاج الى دليل.

مسألة 24: إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع، ثم عاد الى الاسلام قبل أن يسري الى نفسه، ثم مات، كان عليه القود.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: أنه لا قود عليه (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” (4) وقوله تعالى: ” الحر بالحر ” ” والانثى بالانثى ” (5) ولم يفصل.

مسألة 25: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود بلا خلاف.

ثم أسلم، فهل يجب كمال الدية أم لا؟ للشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب كمال الدية (6) – وهو الصحيح.

(1) البحر الزخار 6: 221.

(2) انظر الكافي 7: 326، والفقيه 4: 97 حديث 324، والتهذيب 10: 252 حديث 1000 و 1002.

(3) الوجيز 2: 129، وحلية العلماء 7: 452، والمجموع 18: 355 و 359، والمغني لابن قدامة 9: 346، والشرح الكبير 9: 355.

(4) المائدة: 45.

(5) البقرة: 178.

(6) السراج الوهاج: 485، والمجموع 19: 3، ومغني المحتاج 4: 24، والوجيز 2: 129، وحلية العلماء 7: 518 و 519.