پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص163

والثاني: أنه لا قود عليه، لان الهلاك حصل بغيره، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقده بنصفين، فان القود على القاتل بالسيف دون الرامي (1).

دليلنا: ان نفس الالقاء قد حصل به الهلاك، ألا ترى أنه لو لم تبلعه الحوت كان هالكا فكان الحوت أتلفه بعد أن حصل فيه ما فيه هلاكه، كما لو قتله ثم ألقاه.

مسألة 23: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ودية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ثم يقتله، فليسعليه إلا قتله أو دية النفس، ولا يجمع بينهما.

وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ويدخل دية الطرف في دية النفس (3).

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا تدخل دية الطرف في دية النفس أيضا مثل القصاص (4).

وقال أبو حامد: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وديته في ديتها.

إلا أن له أن يقطع يده ثم يقتله، لا على وجه القصاص لكن له قتله على الوجه الذي قتله، كما لو اجافه ثم قتله فان له ذلك على أحد القولين.

وان كانت الجائفة لا قصاص فيها، قال: ولو كان على وجه القصاص لجاز أن

(1) الام 6: 7، وحلية العلماء 7: 465، والسراج الوهاج: 479، ومغني المحتاج 4: 9، والوجيز 2: 123، والمجموع 18: 380، وفتح العين: 126، وحاشية اعانة الطالبين 4: 114.

(2) بدائع الصنائع 7: 245، والمغني لابن قدامة 9: 389، والشرح الكبير 9: 403، والمجموع 19: 135، والبحر الزخار 6: 221.

(3) المجموع 18: 433، والمغني لابن قدامة 9: 389، والشرح الكبير 9: 404، وبدائع الصنائع 7: 245، والبحر الزخار 6: 221.

(4) المجموع 19: 135.